العلامة الحلي
58
منتهى المطلب ( ط . ج )
الصفا والمروة وأحلّ وعليه الحجّ من قابل ويحرم من حيث أحرم » « 1 » . وهذه الإقامة ليست واجبة ؛ لأنّا بيّنّا سقوط بقيّة أفعال الحجّ عنه . ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحجّ فخشي أن يفوته الموقفان ، فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ » فقلت : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال : « يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » فقلت : إذا فعل ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : « إن شاء أقام بمكّة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء ، فإن شاء رجع إلى أهله ، وعليه الحجّ من قابل » « 2 » . مسألة : وهل يجب على فائت الحجّ الهدي أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : أنّه لا يجب ، قاله الشيخ - رحمه اللّه « 3 » ، وهو قول أصحاب الرأي « 4 » . والثاني : يجب عليه الهدي ، وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وأكثر الفقهاء « 6 » ، ونقله الشيخ
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 295 الحديث 999 ، الاستبصار 2 : 307 الحديث 1096 ، الوسائل 10 : 66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 290 الحديث 985 ، الاستبصار 2 : 303 الحديث 1083 ، الوسائل 10 : 58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5 . ( 3 ) الخلاف 1 : 469 مسألة - 219 ، المبسوط 1 : 333 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 180 ، بدائع الصنائع 2 : 220 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 182 ، المغني 3 : 568 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 526 ، المجموع 8 : 290 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 54 ، بداية المجتهد 1 : 357 . ( 5 ) المجموع 8 : 290 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 54 . ( 6 ) المجموع 8 : 290 ، المغني 3 : 568 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 526 .